مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٨

-

278

فقول: لا يجوز أن يتزاوجا، وقول: يجوز ما لم يبلغ، وعلى

قول من حرم ذلك عليهما، فلا يحل الميراث بينهما

واذا غلب المجنون على امرأة، فوقع عليها في حال ذهاب عقله،

خفيه أيضا اختلاف:

اذا أفاق، ومتى حرم النكاح بطل الميراث.

والصبي اذا زنى بصبية وتزاوجا بعد البلوغ، فقول محمد بن محبوب: اذا كان الصى يستطيع الجماع فلا يجوز تزويجهما، ولا ميراث بينهما اذا تزاوجا من جهة الزوجية، وقول: يجوز ذلك وهو أحب الينا.

و فى الرجل اذا قذف زوجته بالزنى، ومات أحدهما قبل أن يكذب

نفسه؟

فهما يتوارثان، وقول: ان مات هو، وهو قاذفها ورثته، وان ماتت هي فلا يزثها، وقيل ان ماتت قبل أن يلا عنها، فان أكذب نفسه فعايه الحد وله الميراث، وان تم على ذلك شهد أربع شهادات وتلاعن في الخامسة، ويبرأ من الحد ولا يرثها

واذا تلاعن الزوجان، وغلط الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الرجل، فليعد بينهما اللعان، وان لم يقدر عليهما فلا ميراث بينهما، ولا لعان في دعوى