مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٩

2790

-

المرأة على زوجها الزنى كما دعواه هو عليها، وقول: لا يقبل منه،

ولو أكذب نفسه، وقد حرمت عليه، ولا ميراث بينهما

واذا رأى الرجل زوجته يزنى بها رجل؟

فان كان يحتمل أن تكون مستكرهة وناعسة، أو زائغة العقل فلا حرمة بينهما ويتوارثان، وان لم يحتمل ذلك فحينئذ لا يجوز تركها زوجة له، ولا ميراث بينهما بالزوجية

واذا أقر الرجل عند زوجته بالزنى، فبعض أفسدها، ولم يجعل ميراثا بينهما، الأنه بذلك يجب عليه الحد، وقول: حتى يقر بالزنى ثلاث مرات، وقول: ان أكذب نفسه، فلا تحرم عليه، وقول: ان لم يكذب نفسه، ولم تصدقه هي، فلا بأس بينهما، وان لم يكذب نفسه، وصدقه فأرجو أنها تطلق ولا ميراث بينهما

والقول فى اقرار المرأة بالزنى وتكذيب نفسها، كالقول في اقرار الرجل بذلك، كما بينا لا فرق فى ذلك، وكذلك فى التصديق من بعضهما بعض، وقوله ألا يصدقها، وان صدقها فلا عليه لها صداق

وان قال منهما قائل: انى زنات بالهمز فلا بأس بذلك حتى يقول

زنيت بلا همز، وزنات مهموزا أي صعدت.

والمرأة اذا مست فرج أبي زوجها، أو خرج ابن زوجها البالغ غير الصبي، فقول لا يضر بينهما فى الزوجية، وقول: يحرمها على الزوج،