مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٠

280 -

وعلى هذا القول لا ميراث بينهما من جهة الزوجية، وان زنيا بها أو أحدهما فقد حرمت على زوجها.

والمس هاهنا الذى يكون من باطن الكف، وكذلك المس بالذكر في

الفرج في ثقبه لا في شفرتيه، وأما المس من ظاهر الكف وسائر الجسد فيه اختلاف، وكذلك مس الرجل لفرج المرأة، والله أعلم.

والرجل اذا مس فرج أم امرأته من تحت الثوب عمدا، أو فرج ابنتها حرمت عليه، ولا يتوارثان بالزوجية، وقيل اذا أقرت المرأة أنها ساحرة، فقد قيل انها تحرم عليه، ولا لها عليه صداق، واذا حرمت عليه فلا يتوارثان بالزوجية الا أن تكذب نفسها، وقول ذلك اذا أقرت أن سحرها سحر شرك

وقيل: اذا وجد الرجل زوجته يعلوها ضبع، ونظر احليله يدخل

في فرجها، فقد حرمت عليه ولا لها صداق ولا ميراث بينهما وهى زانية

وكذلك اذا نظرت المرأة زوجها يطؤ دابة، وتغيب الحشفة في

فرج

الدابة فعليه صداق لزوجته وحرمت عليه، ولا يتوارثان بالزوجية.

واذا حكم الحاكم بطلاق امرأة من زوجها بوجه من الوجوه، فهو طلاق بائن على قول، ومتى بانت المرأة من زوجها سقط الميراث بينهما بالزوجية.