مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٢

282

-

فقال أبو عبد الله: أرى للتي دخل بها الصداق كاملا، الأنها تستحق الصداق، كانت هي المطلقة أو لم تكن هى، والميراث بينهما نصفان، وعلى كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ولو حاضت المدخول بها في الأربعة الأشهر والعشرة الأيام ثلاث حيض، وان لم تحض

ثلاث حيض

وأما التى لم يدخل بها، فليس عليها الا أربعة أشهر وعشرة أيام ولا أدرى لها الا نصف الصداق، ويستحلفان جميعا كل واحدة يمينا بالله ما نعلم أنه طلقها

وفى رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، ومن غير أن يسمى لها

مهرا ومات؟

خلا صداق لها ولا ميراث ولا عدة عليها، وقال أبو عبد الله: ويمنعها

الا أن يكون طلقها فى مرض، فاذا حبست نفسها عن المتزويج بقدر عدة المطلقة، فلها الميراث، ولا مهر لها ولا متعة.

وان سمى

لها الصداق وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر،

وان كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا.

ومن جامع أبي صفرة: فى رجل له أربع نسوة، فطلق احداهن،

ولم تعلم التي طلق، ثم توفى وقد علم الناس أنه طلق واحدة؟