مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٣

283 -

الميت

قال: يعطين الورثة ثلاثة أرباع الثمن، ويرد ربع الثمن على ورثة

قال أبو عبد الله: ليس للورثة عندهن شيء، ويستحلفن كل واحدة

منهن يمينا بالله ما تعلم أنه طلقها هي، فاذا حلفن كان الثمن أو الربع

بينهن على أربعة، ومن لم تحلف فلا ميراث لها، ويكون الثمن الباقيات

قال أبو سعيد، رحمه الله: وهذا اذا طلقها طلاقا بائنا، أو انقضت

عدة مثلها منذ طلقها ولم يردها، وان كان طلاقا يملك فيه الرجعة، وكانت في العدة بعد، فللمطلقة الميراث على حال اذا كان مدخولا بهن، ولك بقى من النساء واحدة، فكان لها الثمن أو الربع

وقال محمد بن محبوب، رحمه الله: فى رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم أبرأ لها نفسها بلا طلاق، وأوفاها صداقها،، ثم مات من قبل أن تخلو لها ثلاثة أشهر؟

قال: اذا أبرأ لها نفسها ثم مات لم ترثه ان لم يكن دخل بها ونوى البر آن طلاقا، وان لم يعرف ما نوى فانها ترثه، ولها الصداق تاما • وفى رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن، ثم تزوج أخرى، ولم

يدر أيتهن التي طلق؟

قيل للتي تزوج أخيرا ربع الربع، أو ربع الثمن ميراثها، والثلاثة