الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٤-
284
الأرباع الباقية بين الأربع الأواخر، فان أردن استحلاف بعضهن بعضا،
فعلى كل واحدة منهن للبواقى يمين بالله ما تعلم أنها مطلقة
وفى رجل تزوج ثلاث نسوة في عقدة واحدة
،
وتزوج امرأتين في عقدة أخرى، ثم طلق احدى نسائه التى يملك، ثم مات ولم يكن دخل
بواحدة منهن، ولم تعلم التي طلق، ولم تعلم أى العقدتين من تزويجه الثلاث أو الاثنتين، كانت قبل الأخرى؟
فأخبرك أن على الخمس جميعا عدة المتوفى عنها زوجها، ولهن الميراث منه، ربعا كان أو ثمنا بين الخمس جميعا، وأما صدقاتهن وهن خمس، فبطلت العقدة الأخرى، وفسد نكاح من عقدت له الثلاث والثنتين، لأنه ليس له أن يختار واحدة من العقدة الأخيرة من بعد المعقدة، ولم يصح أى العقدتين المؤخرة فتكون هي الفاسدة، فأعطينا ثلاث النسوة التي في عقدة صداقا، وربع صداق بينهن على ثلاثة
وأعطينا الثنتين اللتين فى عقدة ثلاثة أرباع صداق فيما بينهما، وبيان ذلك أنا جعلنا النسوة لو كان صداق كل واحدة أربعة دراهم ـ ولعله ـ دنانير
-
-
لكان لها اثنا عشر دينارا على أحسن أحوالهن أن يكون في العدة الأولى الصحيحة، وقد وقع الطلاق على واحدة منهن، فبقى ديناران وسقط عنها ديناران، فبقى فى أيديهن عشرة دنانير، ثم رجعنا الى سوء حالهن ان يكن هن صاحبات المعقدة الأخيرة، فلا يكون لهن من الصداق شيء، فلما التبس ذلك أعطينا من نصف عشرة الدنانير وهو خمسة فيها بينهن، هو صداق