الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٥-
2850
-
وربيع
صداق، وربع صداق لكل واحدة منهن ثلث صداق، وثلث وربع
صداق
وقيل ربع صداق اتفقت صدقاتهن أو اختلفت، فعلى هذا يكون حكم الاثنين أيضا لهما ثمانية دنانير على أحسن أحوالهن، ووقع الطلاق على احداهما، فسقط عنها دياران وبقى ستة دنانير، وعلى أسوأ حالتهما أن يكون نكاحهما جميعا باطلا، ولا يكون لهما شيء، فرددناهم الى ثلاثة دنانير ونصف، وهو نصف صداق وربع صداق، فذلك بينهما لكل واحدة ربع صداق ونصف ربع صداق، استوى الصداق أو اختلف فهو على هذا ان شاء الله.
قال أبو سعيد، رحمه الله: وهذا اذا لم تعرف اللتان في عقدة، واللواتي في عقدة وعمى أمرهن كلهن، وأما اذا عرف اللتان في عقدة، واللواتى فى عقدة فانه في الصداق فكما قال
وأما فى الميراث فانه يكون للثنتين المعروفتين في عقدة نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما نصفين، للثلاث اللواتي في عقدة نصف المربع
أو نصف الثمن بينهن أثلاثا، وان أردن يمين بعضهن كان لهن ذلك
وأما في المعدة فكما قال للمزوم الشبهة، وذلك أنا وحدنا أنه لاشك