مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٦

--

286

أن تكون هاتان أو الثلاث ليس بزوجات له، وكل نكاحهما باطل، واما أن تكون الثلاث منهن زوجاته، والثنتان باطل نكاحهما لا محالة، والله أعلم.

ومن فقد زوجته فتزوج مطلقة ثلاثا، ثم طلقها فتزوجها مطلقها الأول، ثم علم بحياة زوجته المفقودة، وهى أخت هذه التي طلقت وتزوجها ورجعت الى زوجها أنه يفرق بينها وبين زوجها الأول، وان دخل بها الذي يردها فلها صداقها عليه، وان مات أحدهما فلا يتوارثان

وقال أبو سعيد، رحمه الله: اذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا، والزوج ينكر ذلك الى أن مات وهو على انكاره، فلما مات رجعت المرأة عن دعواها الطلاق من زوجها؟

فقد قيل فى هذا باختلاف: قول: ان ذلك دعوى، ولا تقبل دعواها

على الزوج، ولها الميراث اذا رجعت عن دعواها

وقول: اذا كانت المرأة فى حال ادعائها الطلاق معتزلة عن الزوج غير مساكتة له، الى أن مات الزوج، ثم رجعت عن دعواها، لم يثبت على

الورثة رجوعها، ولم يكن لها ميراث فى مال المزوج.

وقول: اذا كانت فيحال دعواها على الزوج الطلاق ساكنة معه،

وتعاشره وتدعى عليه ذلك، وهو ينكر دعواها الى أن مات ان لها الميراث