الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٧2870
-
وقول: هى المدعية كانت معتزلة عن الزوج أو غير معتزلة، ولا يقبل
قولها، ولها الميراث اذا رجعت الى قوله، ولو بعد الموت، وكما لم يكن
قولها ثابتا على غيرها، فكذلك لا يثبت عليها اذا رجعت عنه، والله أعلم
قال أبو المؤثر، رحمه الله: اذا كانت ادعت ثلاث تطليقات، أو ادعت أنها بانت منه بحرمة، وسمت الحرمة ما هى مثل الوطء في الحيض، أو الدبر متعمدا لذلك، واعتزلت عنه، وأنكر هو ذلك فلا ميراث لها، ولها صداقها، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها لا تصدق فيما لها، وتصدق
فيما عليها
وان كانت ادعت أنه طلقها تطليقة، وأنكر هو ذلك، ولم يشهد على رجعتها فاعتزلت عنه، وهى تدعى ذلك، ثم رجعت فأكذبت نفسها، فلا ميراث لها، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها
وقيل اذا طلبت المرأة الى زوجها طلاق الثلاث، وهو مريض، وفعل لم يكن بينهما ميراث، لأن هذه بمنزلة من أبرأ المريض من حق قد تعلق عليه، فلما كانت هذه قد تعلق لها حق فى ماله، فاختارت تركه، وبرئت الى الورثة منه، لم يكن لها فى ذلك شيء، وان طلقها هو ثلاثا مختارا لذلك، فلها الميراث، لأنه كالفرار من حق لزمه لها في المرض
ومن تزوج امرأتين واحدة قبل الأخرى، ثم صح أنهما أختان، ثم مات قبل أن يطلق واحدة؟