مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٨

288 -

كان عليهما العدة فى الاحتياط، وكان لهما ميراث واحدة بينمها، وان ماتتا هما أو احداهما قبله، فله من كل واحدة نصف ميراث

وقال محمد بن محبوب، رحمه الله: فى امرأة اختلعت الى زوجها في مرضها الذي ماتت فيه، هل يرثها؟

قال: نعم، ولها صداقها، قال: وكذلك اذا اختلعت اليه في مرضه الذي مات فيه، فانه يبرأ من صداقها وترثه، وكذلك اذا مات في عدتها، وقول: اذا أبرأته وهي صحيحة فى مرضه، أو أبرأها أنه بر آن فيما قيل، ولاترثه ولا يرثها في العدة.

ومن تزوج امرأة شهد عليه بعد والدها وآخر معه أنه طلقها، وهو

ينكر ذلك؟

فرق الحاكم بينهما، ثم ماتت المرأة بعد ذلك بستة أو أقل أو أكثر، وطلب الزوج ميراثه منها أنه لا يقبل منه ذلك، وتجوز شهادة الوالد لابنته بالطلاق، وتبين من الزوج بشهادة والدها، وان كان الوالد هو الوارث، فهو كما قال، وللزوج ميراثه من المرأة

وان كان غير الأب هو الوارث مع الأب، فان الزوج لايدخل على أولاد المرأة، ويدخل على الأب فى ميراثه، فيحاصصه فيما في يده، فان كان