مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

للأب السدس دخل الزوج بقدر ما لو كان زوجا في سدسه، وكذلك ان كان له أقل أو أكثر، وأن تزوجت بزوج آخر فماتت عنده فميراثها للزوج الآخر، ويغرم الأب للزوج الأول ميراثه منها

وقيل: شهادة الأب للزوج جائزة، لأنه أجنبي، وانما يدخل على الأب وعلى أولاد الأب، لأن شهادة الأب لاتجوز لنفسه ولا الأولاده، وتجوز لمن سواهم من الميراث كما جازت فى الطلاق، واباحة الفروج

للفروج.

وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث، الا أن يكون يدخل هنالك نفع عليه بشهادته فانه لا تجوز شهادته فيما يجيز لنفسه أو الى أولاده نفعا

بشهادته

•

قيل له: فان كان له ولد من الزوج الآخر لم يرث الزوج الآخر شيئا؟ قال الربيع وغيره: لا يستقيم أن ترث المرأة زوجين، ومتى ثبت الآخر بالحكم بطل تزويج الأول لأنه يقع لغير الولد

ومما قيد أبو محمد عبد الله بن محمد بن زمام: في رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من صداقها، وأبرأته من جملته فى صحته، على أن يبرئ لها نفسها وتبرئه من جميع حقها الذى اصطلحا عليه وأبرأته وأبرأ لها (م 19 - الخزائن جـ 12)