الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٠-
نفسها، وانقطع الذي بينهما ثم ان المرأة ماتت فى عدتها، وطلب الزوج ميراثه منها؟
فان هذا خلع ولا ميراث بينهما، لأن المرأة أملك بنفسها، ولو كان صداقها ألف درهم، فأبرأت زوجها من درهم واحد، وأبرأ لها نفسها لكان هذا خلعا، ولا ميراث بينهما، والله أعلم
والذي قال: اذا ولدت زوجتي فهي طالق، فان مات ثم ولدت من بعد، فلا طلاق.
الثلاث
وان ولدت ثم ماتت قبله فقد وقع الطلاق، ويرثها ان كان دون
وان كان الموت والولادة معا، فان كان الطلاق غير بائن به كطلاق الثلاث والمختلعة وأمثال ذلك، فله الميراث تاماً، وان كان ثابتاً، فيعجبني أن يكون له نصف الميراث للاشكال، والله أعلم
وكذلك ان قال: اذا جاء فلان، وكان مجئ فلان وموتها معاً.
وعن الشيخ أبي القاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح: في امرأة أبرأت زوجها، وماتت فى عدتها، وكذلك ان مات هو؟
٣٬٥٨٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.