مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩١

291

فان كان فى صحتهما. فانهما لا يتوارثان، وان كان البرآن عند موت

أحدهما، فقد جاء فيه الاختلاف بالرأى لا بالدين:

لا فقال قوم: هو خلع ولا يتوارثان، وقال قوم: يقع خلع، ولا يتوارثان، لأن بر آنهما لا يثبت في مرضهما، وقال قوم: ان كانت هي

المريضة فذلك هو المختلف فيه:

قال قوم وقال قوم: لا يبرأ من الحق ولا يرث لأن ذلك فعله واختياره، والله أعلم.

لا يبرأ من الحق، لأنها أبرأته في المرض وهو يرثها،

وأما اذا أبرأها وهو مريض؟

ذلك

فان كان من الاساءة فهو ضرار وترث، وان اختارت هي وطلبت من غير اساءة، فانها لا ترث، ويبرأ من الحق على قول من يقول اذا كانت هى الميتة فلا يبرأ، وكان الحق عليه وله الميراث

وان كان هو الميت على ذلك القول؟

فانه يبرأ من الحق، ولها الميراث، وعليها عدة المميتة، وذلك اذا لم المختارة للبر آن، وأما المختارة فلا ميراث لها، لأنها بائنة

تكن هي

وقيل: في امرأة طلبت الى زوجها أن يطلقها ثلاثا، فطلقها ومات؟