الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٢-
292
انها ترثه، لأنها أدخلت الضرار على نفسها، وكذلك ان طلق ثلاثا وهي مريضة، فعليه المصداق ولا ميراث له، لأنه أدخل الضرار على نفسه
وعن رجل له امرأتان، فشهدت البينة عليه أنه طلق احداهما ولم تعرف البينة أيهما المطلقة؟
فان مات قبل أن يقر على احداهما بالطلاق، ورثتاه جميعاً.
ومن طلق امرأته وهي
حامل، ثم مات وهي في ميلادها في ميلادها، وقد
خرج ولدها كله الا قدمه؟
انها ترثه وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ما لم يستتم خروج
الولد كله.
فضل
ومن طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض، ثم مات من قبل أن تغتسل من الحيضة المثالثة؟
فانها ترثه اذا كان الطلاق رجعياً، الا أن تكون طهرت طهراً بيناً،
وتمادت عن
الغسل حتى جاوزت وقت الصلاة، فانها لا تدرك الميراث منه
والمطلقة اذا مات مطلقها، وقالت: لم تحل عدتها، وكذلك ان قالت:
طلقها طلاقاً رجعياً؟
٣٬٥٩١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.