الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٣-
293
-
فالقول قولها ما لم يصح الورثة بخلاف ذلك، وكذلك ان قال المورثة:
انها بانت بحرمة منه، فالقول قولها في جميع
ذلك مالم يصح
خلاف ذلك
ومن طلق امرأته واحدة أو اثنتين، ثم ماتت وطلب ميراثه منها، واحتج أن عدتها لم تنقض حتى ماتت وهي ممن تعد بالحيض؟ فان له منها الميراث، ولو خلا ستة أو أكثر اذا لم يصح بشاهدى
عدل أنها قد انقضت عدتها منه.
والذى له زوجتان، فطلق احداهما تطليقة واحدة، ولم يعرف أيتها التي طلق، وقد كان دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى، فمات في العدة ولم يعلم المطلقة؟
فأما التي دخل بها فلها الصداق تاماً، وأما التي لم يدخل بها فلها أيضاً صداقها تاما حيث لم يصح أنه طلقها، وأما الميراث فيكون مع أيمان كل واحدة منهما أنها لم تعلم أنها مطلقة، وان كان انما طلق تطليقة واحدة، فليس على التي دخل بها يمين، لأنها ترث على حال اذا مات وهى في العدة، وان كان طلق ثلاثاً حلفت كل واحدة للأخرى،
بينهما
والميراث بينهما، وأيتهما لم تحلف فالميراث للأخرى.