مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٤

-

294

-

فضل

ومن طلق زوجته ثلاثا عند حضور الموت، ولم يدخل عليها؟

فان كان يعلم أنه انما طلقها لئلا ترث، فليس له ذلك ولا يصلح،

وأرى لها ميراثها ومهرها منه، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة

أشهر وعشرة أيام.

وقول: لها نصف المهر والميراث تاماً، ولا عدة عليها

وقول: لها المهر والميراث، ولا عدة عليها، وقول: لها نصف المهر ولا عدة عليها ولا ميراث لها

قال أبو عبد الله، رحمه الله: من طلق زوجته في مرضه وهي تنكر قبل أن يدخل بها، ثم مات في مرضه في عدتها؟

فقال بعض الفقهاء: اذا حبست نفسها عليه، ولم تزوج حتى

مات

من قبل أن تخلو عدة مثلها، ورثته ولها نصف الصداق، وعليها عدة

المطلقة.

وقول: لها الميراث ولها المهر كاملا، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها

وقيل: من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً، ثم طلقها قبل أن يدخل

بها ومات؟