الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٥-
-
قال: اذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث لها،
ولا عدة عليها، وان سمى لها بصداق، فلها نصف الصداق، وان كان
دخل بها، فلها الصداق كاملا
فضل
وقيل في رجل طلق امرأته، ولم يكن دخل بها حتى حضر
ضراراً؟
قال: لها صداقها كاملا ولا عدة عليها، ولا ميراث لها
الموت
قال أبو عبيدة: ان لم تتزوج واعتدت منه فلها صداقها ولها الميراث،
وان تزوجت ولم تعتد، فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، وهي مختلف
فيها الفقهاء
وان طلقها ثلاثا وهو مريض قبل أن يدخل بها ومات وهي في عدة منه؟
فلها الصداق والميراث وعليها العدة.
وان مات من بعد أن انقضت عدتها؟
فلها نصف الصداق، ولا عدة عليها ولا ميراث لها
وقال جابر رحمه الله: فى رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها وهو
مريض؟
٣٬٥٩٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.