الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٦-
-
ان لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها
قال محمد بن محبوب، رحمه الله: ان حبست نفسها عن الأزواج
حتى تنقضى عدة مثلها، فلها الصداق كاملا، ولها الميراث
وان تزوجت فذلك واسع لها، ولكن لا يكون لها ان تزوجت ميراث، وانما يكون لها نصف الصداق، وقول لها نصف الصداق يحبسها نفسها، ولأن الطلاق كان فى المرض، وهو من المضاررة.
والذي قال: اذا مات فزوجته طالق، فليس ذلك بشيء، ولو قال:
بثلاث تطليقات وذلك أنه مات وهي زوجته
وان قال: يوم يموت فهي طالق، فلا يجوز له وطؤها، عسى يموت آخر اليوم، وقد كان وطئها فى أوله، فيكون قد وطئ مطلقته، وذلك أنها تطلق منه فى أول ليلة عند دخول ذلك اليوم الذي كان فيه أول وقت صلاة عشاء المغرب، وأحكام الميراث كما هو فى هذا الباب، والله أعلم
وزعم هاشم، رحمه الله: أن رجلا كان له أربع نسوة فطلقهن،
ومنهن واحدة لم يدخل بها وهو مريض، ثم مات؟
فقسم موسى، رحمه الله، الربع بين الثلاث، ولم ير للتي لم يدخل
بها ميراثاً ولا عدة عليها