الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٧-
297
-
وقال سليمان بن عثمان، وسعيد بن المبشر: لها الميراث، بقول موسى، فلم يردهما ذلك عن قولهما
فأخبرا
وقيل: ان طلاق المريض هو طلاق الضرار، أريد به الضرار أو لم يرد به الضرار
وقيل: حتى يراد به الضرار، فان وجب حكم طلاق الضرار، فان الزوجة ترث، وقول انها لا ترث، وأحب أنها ترث، ولها نصف الصداق، وقول لها الصداق كله.
واختلف فى الرجل يطلق زوجته ثلاثا وهو مريض، ثم صح ويموت
في العدة:
فقول: ترثه، وقول: لا ترثه، يوجد هذا عن هاشم وه سبح
وسئل أبو سعيد، رحمه الله: عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريضن،
ثم مات وهي في المعدة، هل ترثه؟
قال: هكذا عندى أنه قيل: ترثه لمعنى طلاق الضرار
قلت: فان انقضت عدتها في مرضه، ثم مات، هل ترثه؟
قال: انه يختلف فى ميراثها. معي
قلت: فان صح من مرضه، ثم مات وهي في العدة، هل ترثه؟
٣٬٥٩٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.