الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٨-
298 -
قال: انه يختلف أيضاً في ميراثها. معي
قال أبو الحوارى، رحمه الله: أنا آخذ بقول من قال انها ترثه.
قلت: فان انقضت عدتها بعد صحته، ثم مات هل ترثه؟
قال: هكذا عندى، ولا أعلم في ذلك اختلافاً
قيل له: فان طلقها واحدة، ثم انقضت عدتها في مرضه، ثم مات
بعد ذلك:
قال: معى
انه يختلف فى ذلك، فقال بعض: انها لا ترثه الا أن يتبين معنى طلاق الضرار هو كذا، ولو كان فى مرضه.
ومن قال لزوجته: اختارينى أو اختارى نفسك، فان اختارت نفسها؟
فعن عمر بن الخطاب أنها تطليقة رجعيه، وهو المجتمع عليه
وقول على بن أبي طالب: ان اختارت زوجها فواحدة رجعية، وان اختارت نفسها فواحدة بائنة
وقول زيد بن ثابت: ان اختارته فواحدة بائنة، وان اختارت نفسها
بانت بالثلاث
واذا بانت بوجه فلا ميراث بينهما، والمطلقة في الصحة طلاقاً بائناً
لا ميراث بينهما، كان الموت فى العدة أو بعد انقضاء العدة.
٣٬٥٩٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.