مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٨

-

298 -

قال: انه يختلف أيضاً في ميراثها. معي

قال أبو الحوارى، رحمه الله: أنا آخذ بقول من قال انها ترثه.

قلت: فان انقضت عدتها بعد صحته، ثم مات هل ترثه؟

قال: هكذا عندى، ولا أعلم في ذلك اختلافاً

قيل له: فان طلقها واحدة، ثم انقضت عدتها في مرضه، ثم مات

بعد ذلك:

قال: معى

انه يختلف فى ذلك، فقال بعض: انها لا ترثه الا أن يتبين معنى طلاق الضرار هو كذا، ولو كان فى مرضه.

ومن قال لزوجته: اختارينى أو اختارى نفسك، فان اختارت نفسها؟

فعن عمر بن الخطاب أنها تطليقة رجعيه، وهو المجتمع عليه

وقول على بن أبي طالب: ان اختارت زوجها فواحدة رجعية، وان اختارت نفسها فواحدة بائنة

وقول زيد بن ثابت: ان اختارته فواحدة بائنة، وان اختارت نفسها

بانت بالثلاث

واذا بانت بوجه فلا ميراث بينهما، والمطلقة في الصحة طلاقاً بائناً

لا ميراث بينهما، كان الموت فى العدة أو بعد انقضاء العدة.