الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٩-
299 -
-
والبائن من الطلاق ضربان: أحدهما أن يطلقها ثلاثا، والثاني أن يطلقها قبل الدخول بها تطليقة واحدة أو أكثر، وبعد الدخول أن يطلقها
بعوض يعتاضه منها، يأخذه على أن يطلقها خلعاً
وأما ان طلقها بعد الدخول فى الصحة دون الثلاث بغير عوض، ومات الزوج أو الزوجة، وهى فى العدة، فهما يتوارثان.
وأما ان انقضت العدة ومات أحدهما فلا ميراث بينهما على هذه
الصفة.
والمرأة اذا دخل بها زوجها، ولم يمسها ولم ينظر الى فرجها، ولا وطئها، ثم طلقها في صحته ومات؟
فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها منه، وعليها عدة، ولو حكم
عليها بذلك فى الظاهر، ولا يتوارثان، وذلك فيما بينهما وبين الله
وأما في الحكم لها الصداق تماماً والميراث ما لم تحل عدة الطلاق، وان قال بعض الورثة: وقع الخلع فى المرض، وقال بعض: في الصحة، فهو في الصحة، حتى يصح أنه في المرض أنه في المرض، والله أعلم
وأما اذا ابتدأ الزوج وهو مريض مرضاً مخوفاً، وطلق زوجته ثلاثا من ذلك المرض،
مبتدأ من غير أن يكون لزوجته في ذلك صنع؛ ثم مات
فهذه مسألة فيها قولان: قول انها ترثه، وقول انها لا
ترثه