مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٠

-

فمن قال: انها ترثه يوجب عليها عدة المميتة، ومن قال: انها لا تزثه

يوجب عليها عدة الطلاق، وقول أكثر أهل العلم أنها ترثه

ومن طلق زوجته فى مرضه قبل أن يدخل بها؟

•

فقيل: ان علم أنه طلقها لئلا ترثه فلها ميراثها وصداقها، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام.

وعن أبي عبيدة، رحمه الله: ان مات وهى فى العدة فلها ميراثها وصداقها وعليها العدة، وان مات بعد أن انقضت عدتها فلها نصف الصداق: ولا ميراث لها، ولا عدة عليها

وعن أبي سعيد، رحمه الله: ان مات وهى فى العدة ورثته، وان

انقضت عدتها في مرضه، ثم مات بعد ذلك فقول: ترثه، وقول: لا ترثه،

وكذلك لو صح من مرضه، ثم مات وهى فى العدة أنها ترثه فى بعض المقول.

وقال هاشم ومسبح: انها لا ترثه، والله أعلم.

وطلاق الثلاث الذي تقع به البينونة بين الزوجين سواء في لفظة واحدة أو في لفظين متفرقين، أو كان طلقها من قبل، ثم ردها، ثم طلقها من بعد فكل ذلك يحسب، فمتى كمل الطلاق بالأخيرة ثلاث تطليقات فهو طلاق بائن، ولو كان بين كل تطليقة سنون كثيرة، اذا كان يردها فكله سواء