الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠١301
-
وكذلك اذا طلقها، ثم انقضت عدتها، ثم تزوجها ودخل بها، ثم انقضت عدتها، ثم تزوجها ودخل بها أو لم يدخل بها، وطلقها
طلقها،، ثم فمتى كمل الطلاق ثلاثا فهو بائن
وأما ان طلقها واعتدت وتزوجها غيره، ثم مات أو طلقها وانقضت منه عدتها، وتزوجها الزوج الأول فحينئذ تكون معه كالمبتدئه على ثلاث تطليقات في القابل، وهذا اذا كان الزوج الذى زوجها غير هذا، ودخل عليها وجامعها، ومالم يدخل عليها ويجامعها، فلا يجوز له أن يتزوجها بعد ما طلقها من قبل ثلاثا.
وكذلك ان تزوجها مملوك ودخل عليها وجامعها، ثم طلقها أو مات عنها، واعتدت، فلا يحل له تزويجها اذا كان قد طلقها أولا ثلاثا،
والله أعلم.
والحاكم اذا طلق زوجة رجل بالحكم، فبانت منه، ولا له ردها ولو رضيت، ولا ميراث بينها وبين من طلقت منه من ساعته، وكذلك ان حكم أن يطلق زوجته بحجة حق وقول يجوز المبرد بينهما في المسألتين
جميعاً.