مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٢

-

-

فضل

ومن له أربع زوجات فقدن معاً وحكم بفقدهن، وانقضت عدة الفقد وغيرها، ثم تزوج أربع زوجات غيرهن، ومرض ثم قد من المحكوم بفقد من،

ثم مات قبل أن تجرى أحكام المسلمين في ذلك؟

فالميراث يكون بينهن، ولو كن ثماني زوجات، والله أعلم

وقيل في رجل مات، وتحته ثلاث نسوة، فاستحقت واحدة منهن من ماله الصداق ونصيبها من الميراث، واستحقت واحدة منهن من ماله الصداق، ولا ميراث لها من ماله، واستحقت الثالثة الميراث ولا صداق لها عليه؟

فأما التي استحقت الصداق والميراث فهي حرة مسلمة، فلها الصداق ونصيبها من الميراث

وأما التي استحقت الصداق ولا ميراث لها، فهى من أهل الكتاب غير مسلمة، بل يهودية أو نصرانية من أهل الذمة، فلها الصداق ولا ميراث لها منه، لأجل اختلاف الملتين

وأما التى لها الميراث ولا صداق لها فهى يوم تزوجها مملوكة، فالصداق صار لسيدها، ثم أعتقها ومكثت معه بالزوجية، ومات وهى

حرة استحقت نصيبها من الميراث، ولا صداق لها، بل هو صار لسيدها