الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧Y
-
وكذلك ان ماتت الأم وهي حامل، ولو تحرك في بطنها ما لم يخرج حيا؟
فهو ليس بشيء في الميراث، واقرار الوالد بالولد، والولد بالوالد اذا كان يمكن أن يكون ذلك، ويثبت نسبهم ويرثون بعضا وكذلك نسولهم.
ولا يثبت الاقرار بالوارث الا بالولد أو بالوالدين لا غير، لا يولد
ولد، ولا بجد كان المقر عنده ورثة غيره أو لم يكن عنده غيره.
وأما الاقرار بالوارث بغير المولد أو الوالدين، فيثبت اذا لم يكن للمقر وارث غير المقرور به، وأما اذا كان للمقر وارث غير المقرور به،
لعله لا يثبت
وأما اذا كان للمقر وارث من ذوى سهم أو عصبة أو رحم، فلا يثبت الا بالولد أو الوالدين لا غير، وقال من قال: يثبت الاقرار بسائر الورثة مع الزوج أو الزوجة مالم يكن للزوج أو الزوجة ميراث من طريق عصبة أو رحم
وأما اذا كان لهما ميراث من طريق غير الزوجية، فلا يدخل عليهما المقرور به، وهذا اذا أقر الموروث في حياته بوارث له.
وعن أبي سعيد، رحمه الله: فى رجلين أقرا بصبي صغير أنه ولدهما؟