مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨

?

-

فمن أقام البينة على الولد أنه ولده، فهو أولى به وبما يستحق من

الميراث من الولد، وان أتت حالة تجب على المقر باقراره حكم من نفقة أو كسوة أو جناية أو غير ذلك لزمه اقراره مالم يدفعه الولد

وأما اذا لم يصح ذلك بالبينة، فقد قيل انه ولدهما، وان مات هو لم يرثاه اذا مات صبيا حتى يبلغ ويقر بذلك، أو تقوم البينة بذلك من غير اقرار هما.

وان ماتا هما ورثهما، فبعض يقول: من كل واحد منهما ميراث ولد تام، وبعض يقول: يرث من كل واحد منهما نصف ميراث ولد مع الأولاد، وان لم يخلفا ولداً الا هو، فهو وارثهما جميعاً كليهما

وان بلغ الصبي فأقر بذلك عندهما، ولم يكونا أقاما على ذلك بينة

أو أحدهما ثبت اقرار الولد لمن أقر له بذلك ان صدقه الوالد

وان صح ذلك بالبينة لهما أو لأحدهما لم يلتفت الى انكار الصبى، ولا اقراره لغيره، ولا يثبت اقرار الوالد بالولد حتى يصدقه الولد، ولا الولد بالوالد حتى يصدقه الوالد، ويتقاررا على ذلك، اذا كان ذلك يمكن في

تقاررهم. وعن أبن الحسن بن أحمد، رحمه الله: فى الذي يقر بالموالد، ولا

يعرف ذلك الا من قوله، ولم يصح له نكاح؟

٣٬٦١٦ / ٤٬٢٢١