مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩

-

فاقراره ثابت على نفسه اذا أقر به من امرأة لا زوج لها، واختلف

:

قال بعض: يعصب ويرث أباه وغيره من كل من يرثه كالولد الصحيح النسب الا الرم، فانه قد قيل لا يدخل في المرم معهم الا بالصحة.

وقال بعض: انه يرث أباه وحده، ولا يرث غيره من أقارب أبيه

اذا أنكروه.

فان أقرت المرأة بولد فلا يثبت على زوجها ذلك، ولا على ورثته اذا أنكروه، وكذلك ان أقر به الزوج لا يثبت على زوجته، ولا على ورثتها اذا أنكروه. وكذلك اختلف فى ميراثه اذا أقر أنه ولده من زنى، فورثه بعض على

هذه الصفة، وبعض لم يورثه، والله أعلم بأعدل القولين في ذلك

ومعى أنه لم يرث على هذه الصفة فلا يحجب، والله أعلم

وعن موسى بن أبى جابر، رحمه الله: في رجل توفى وله والدة لها زوج، فان كان بها حمل قد نفخ فيه الروح، والا لم يرث ميت ميتا؟

قال: ان جاءت به لأقل من ستة أشهر ورثه، وان جاءت به لستة أشهر تماماً بعد موت أخيه لم يرث، لأنه يمكن أن يكون حملت بعد موت أخيه، وقول: يرث الى تسعة أشهر

٣٬٦١٧ / ٤٬٢٢١