الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠-
10
وقول: اذا لم يطأها من حين مات ربيبه بسنتين كان ولده وورث أخاه، وان جاءت به لأكثر من سنتين لم يرث، وعليه اليمين أنه لم يطأها.
فحجة من قال بستة الأشهر قوله تعالى: (وفصاله ثلاثون شهراً يعني الولد قد جعل له حداً مذ كونه حملا الى آخر رضاعه من قوله تعالى:) وفصاله)، ثم أخرج من جملة ذلك مدة الرضاع، فقال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)
والحولان أربعة وعشرون شهراً، بقى من تلك الثلاثين شهراً ستة
أشهر، وهي مدة الحمل كما ذكرنا
ومن قال: بتسعة الأشهر، ومن قال بالسنتين، فذلك على عادة ولادة النساء والتعارف في ذلك
وكذلك ان مات زوج الأم، فالولد يرث الى سنتين، والله أعلم.
فضل …
وقيل: ان ميراث الزنيم لأمة وعصبته هم عصبة أمه بعد موتها في
الميراث، واخوته من أمه هم اخوته ويرثونه ويرثهم
وقيل اذا أولجت المرأة في فرجها نطفة من رجل بقطنة أو بشيء،
وحملت من تلك القطنة بولد؟