مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١

-

11

-

فلا يلحقه ذلك الولد، ولا يرث أحدهما صاحبه، والولد ولدها دونه حتى يكون من جماع، فيلحقه معنى الاختلاف في ميراث الزنيم، وذلك

اذا كانت المرأة لا زوج لها

وقد قيل: ولو كانت تلك المنطقة من زوجها فلا يلحقه الولد، ولا يتوارثان والولد ولدها، وهي زوجته كما كانت

وقول: اذا سالت منه النطفة، ودخلت فى الفرج ولو لم يلج، وحملت

منه، فالولد ولده

والزوجة اذا كان زوجها لا يقدر على النكاح أعنى الجماع أبداً،

وزنت وولدت ولدا؟

ففي ظاهر الحكم يرث الولد الزوج ان مات، وهي لا يحل لها كل ما صار لولدها ذلك، ولا ميراث من ولدها ذلك فيما صار اليه بالارث من ذلك

الزوج ان مات قبلها، والله أعلم.

واللقيط ميراثه مختلف فيه:

قال من قال: ميراثه لمن رباه وأنفق عليه

وعن أبى الحوارى: ان ميراث اللقيط لمن يعوله.

وفى الضياء عن محمد بن محبوب، رحمه الله: ان ميراث اللقيط لمن

٣٬٦١٩ / ٤٬٢٢١