مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢

-

12

-

عاله، وان مات من عاله فميراثه لورثة من عاله، وقال بعض: ميراثه لبيت

المال، وقال بعض: هو للفقراء

وقيل في صبى أرضعته امرأة ولم يكن له أم تعرف أو أنها ماتت

ولا وارث له من ذى سهم ولا عصبة ولا رحم ولا جنس؟

ماتت

ان كان ممن يورث بالأجناس، فميراثه الأمه من الرضاعة، وان قبله فلاخوته من الرضاعة، يروى ذلك عن الوليد وغيره، وفيه

هي

اختلاف.

ومن لم يكن له ورثة أبداً، فقيل ميراثه لبيت المال، وقيل للفقراء،

وقيل هو موقوف حشرى، والله أعلم

واذا زنت المرأة فحملت، وأتت بولد وقتلته، فعليها الدية؟

فقول: للرجل الذى زنى بها وحملت منه، وقول: لأرحام أمه، وقول

لعصبة أمه، ويعجبني ان كان له اخوة من أمه، أو جدة فلهم والا فميراثه الأرحامه من قبل الأم، والله أعلم.

•

٣٬٦٢٠ / ٤٬٢٢١