الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣-
-
فصل
في لحوق الولد بالوالد في النسب والميراث
فاعلم أنه اذا تزوج الرجل بامرأة بتزويج فاسد أو اشترى أمة بشراء فاسد، وتسراها، ووطئها وهو لا يعلم، فحملت المرأة أو السرية
منه؟
فالولد ولده، وكذلك اذا تسرى أمته بغير استبراء وأتت منه بولد.
واذا تزوج امرأة فوجد بها حملا بعد العقدة؟
فلا يقربها وتعتد من النفاس
فان جاءت به لستة أشهر أو أكثر؟
فالولد ولده
وان جاءت به لأقل من ستة أشهر؟
فالولد لها ويفرق بينهما، وذلك بعد دخوله بها، وفى ثبوت الصداق
اختلاف:
وذلك اذا وطئها على الجهالة بالحمل، ولما تبين الحمل امتنع،
وان لم يطأها؟
فجائز له امساكها، ولا يقربها حتى تعتد للنفاس.
٣٬٦٢١ / ٤٬٢٢١