الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤-
وان علم بالحمل، ثم تزوجها ووطئها؟
فعليه لها الصداق
واذا ولدت المرأة قبل الدخول بها، وأنكره الزوج؟
فلا يلحقه الولد
واذا قال الرجل تزوجت هذه المرأة منذ أربعة أشهر، وقالت
تزوجنى لستة أشـ أشهر؟
فالقول قولها
هي
:
واذا قالت: دخل لستة أشهر أو أكثر، وجاءت ببينة؟ بي
فلها الصداق، ولا يلزمه الولد ولا لعان بينهما
وان ولدت المرأة ولداً وهو يرث من أحد مات قبله، فقالت أم الولد هو ذكر، وقال شركاؤه في الميراث هو أنثى ولم يصح؟
فيورث ميراث نصف ذكر ونصف أنثى
وان قالت أمه: ولدته حيا، وهو يرث من أبيه، والأب مات قبله،
وقال المورثة: ولدته ميتاً؟
فها هنا القابلة تصدق
أنه
حى أو ميت، والله أعلم.
٣٬٦٢٢ / ٤٬٢٢١