مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥

-

- 10

-

وان قالت المرأة: ولدت هذا الولد لأقل من ستة أشهر بعد موت أخيه وهو يرثه، وقال الورثة: الأكثر من ستة أشهر؟

فعلى الأم المصحة، فان لم تجدها حلفوا الورثة على دعواهم، والله

أعلم. والمميتة أو المطلقة اذا ولدت وقالت من زوجي؟

فانه يلحقه الولد، ولو الى سنتين مالم تتزوج كان الطلاق رجعياً أو غير رجعى، وقول: اذا كان الطلاق بائنا فلا يلحقه، والأول أحب الى.

؟ ولو أن مرأة لها زوج فولدت وقالت: ليس من زوجي

فلا يقبل قولها

ومن غاب عن زوجته وهي حامل الى مكان لا يمكن وصوله، فولدت أولاداً متوالية ولو الى سنتين؟

فقول: يكون الأولاد له، وقول: يكون له الأول منهم.

وان لم تكن حاملا ففى الحكم له وفيما بينه وبين الله؟

فليس له ولا بأس بالزوجية بينهما في ظاهر الحكم.

وامرأة المفقود اذا لم تعتد الا عدة المميتة، ولم تخل عدة الفقد

أربع سنين، وتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر؟

٣٬٦٢٣ / ٤٬٢٢١