الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦-
16
فالولد للآخر ويفرق بينهما، وفى صداقها على الأول اختلاف، وان تعمدت فلا صداق لها على الأول، وان كانت شبهة فلها الصداق، وقال من قال: الأولاد للأول ولو الى سنين، وقول: حتى تنقضى عدة الفقد.
والمرأة أن جاءت بولد لأكثر من سنتين منذ طلقها زوجها الأول، والأقل من ستة أشهر من تزوجها الآخر ولو بساعة؟
فالولد لها دونهما وخرجت من الآخر والأول تزويجها في الحال ان شاء، وأما ان ولدته لأقل من سنتين من طلقها الأول، ولأقل من ستة أشهر من تزوجها الآخر، فالولد للأول، ولعل المميتة كذلك، وان جاءت به لستة أشهر أو أكثر منذ تزوجها الآخر، فالولد له.
والذي تزوج امرأة قد زنى بها من قبل؟
فان كانت علمت أن تزويجه بها عليها حرام فلا صداق لها، وان جهلت الحرمة فى ذلك فلها الصداق، فهذا اذا وطئها، وأما قبل الوطء فلا شيء لها ويبعد بينهما، وان علم هو أن تزويجها عليه حرام فلا حق له في أولاده منها فيما بينه وبين الله
وان جهل ذلك فقد ثبت النسب بينهم والميراث في الحكم، وان تعمد
على ركوب المحظور، فلهم منه ولا له منهم