مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧

-

17

-

أكثر؟

واذا تزوج الرجل امرأة وهى فى عدة من زوج بولد لستة أشهر أو

فالولد يكون للآخر على معنى ما قيل

واذا مات رجل وفى بطن امرأته حمل غير منفوخ فيه الروح، وللرجل أب وبنات، وهو جد هذا الحمل، فولدته أمه الأكثر من ستة أشهر حيا؟

فهو يرث جده مالم يكن لجده وارث غيره، ويلحقه كما يلحق أباه الى سنتين مذ مات أبو الولد فى بعض القول، وكذلك ان كان له شريك في ميراث جده هذا، فله نصيبه مالم محجبه غيره

والاختلاف فى العم والعمة، وفى الخال والخالة، كالاختلاف في الأخ للأم اذا كان حمل ولد بعد موت أحد هؤلاء، وكان في القرابة وهو وارث لهم مالم يحجبه أحد، وكذلك أب هذه النطفة ميتا أو مطلقا، أو كان حياً غير مطلق، فالى ستة أشهر، أعنى يرث أخاه الأمه

وان حدث لذلك الجد ولد من امرأته بعد موته، وبعدما. ولد حمل زوجة ولده، فهو يحجبه، والميراث الولد دون ولد ولده، ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر، وقد حجبه الولد، ولو حدث الولد دون سنتين بقليل بعد

موت أبيه

(م 2 - الخزائن جـ 13)

٣٬٦٢٥ / ٤٬٢٢١