الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨-
18
-
ومن تزوج مجوسية فولدت منه؟
فالولد له، فاذا بلغ الولد جبر على الاسلام.
واذا غلب المعدو على امرأة فوطئها، والزوج ينظر ولا قدرة له فولدت شبه ذلك العدو؟
فالولد للزوج حتى يصح أنه من العدو، فيكون الولد لها، ولا بأس
بالزوجية بينهما
ولو أن امرأة حملت مجنونا على نفسها فوطئها فولدت منه؟
فالمولد غير لاحق به.
والمرأة اذا وجدت ترضع ولداً، وماتت ولم تقل انه ولدها في حياتها؟
فلا يرثها.
وفى امرأتين ولدتا في موطن واحد، فواحدة جاءت بذكر، والأخرى بأنثى، ولم يعلم الذكر لأيهما؟
فعن موسى بن أبى جابر، وأبي مالك: فان كان أحدهما في يد واحدة فهى أولى به، والا فهما فى الحكم بينهما ولازم عليهما، ولكل واحدة منهما يمين على الأخرى لثبوت الميراث، واذا تقاررا بعد البلوغ ثبت اقرارهما.
٣٬٦٢٦ / ٤٬٢٢١