الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩19
وان حكم بهما للأمين، فللابن والابنة من كل أم منهما نصف ميراث ابن، ونصف ميراث ابنة، وأما هما فيرثان من كل واحدة منهما، أعنى الابن والابنة ميراث أم واحدة
وعن على بن أبى طالب قال: تحلب كل واحدة منهما كيلة من لبنها ويوزن، فأيهما كان أثقل فالذكر ولدها، وان كان الولدان ذكرين، ولم يعرف أيهما لهذه وهذا للأخرى، فهما شركة فيهما يرثان من كل أم ميراث ابن واحد ويرثان هما من كل واحد ميراث أم واحدة، وكذلك ان ولدتا ابنتين
وامرأة الصبى اذا ولدت وهو غير مراهق ولا بالغ؟
فلا يلحقه الولد ولا صداق لها ولا ميراث، حتى تكون حملت وهو
مراهق أو بالغ.
وامرأة المجبوب، وهو مقطوع الذكر؟
فلا يلحقه الولد ولا صداق لها ولا ميراث ان ولدت
وأما امرأة العنين؟
ففى الحكم الولد ولده، وأما فيما بينه وبين الله حتى يطيق الجماع.
ومن أشهد بغلامين له، أحدهما ابنه والآخر مملوك هو عبد له، ومات ولم يعرف أيهما الابن؟