الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠-
قيل: ينفق عليهما من ماله حتى يبلغا، ثم يخبران الخبر، فيصطلحان على الحال، وان صح منهما المولد فالمال له والا فهما حران.
وان أقر بولد له مع ورثته فيوقف له نصيب ذكر حتى يصح أنه أنثى، ويحتج الحاكم على الورثة بصحة، فان عجزوها فيوقف نصف ميراث أنثى، وتصف ميراث ذكر حتى يصح أنه ذكر أو أنثى، فحينئذ يكون له
كما صح
وفي مسلمة ويهودية ونصرانية ومجوسية، ولدن أربعة غلمان،
واشتبه معرفة الغلمان بينهن؟
فانه ان سبقت منهن كل واحدة الى واحد منهم، وادعته فهو لها والا فهم مسلمون، واذا بلغوا أخبروا على الاسلام وعلى آبائهم مؤنتهم الى بلوغهم، ولا ميراث لهم من النصرانى ولا اليهودى ولا المجوسى، وقد يرثون المسلم ميراث ولد واحد بينهم، ويرثهم المسلم
وفي صبي في يد مسلم، ونصرانى، يقول المسلم: هو عبدى، ويقول النصراني: هو ابنى فهو حر، ويسعى للمسلم في بقية ثمنه، وان مات
النصراني: ورثه الصبي
وعن الحسن: قال بعض أصحابنا: هو حر مسلم، ويسعى للمسلم