الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١-
21
-
نصف ثمنه، وان مات النصراني مسلماً ورثه، وان صح ذلك، فانه يكون عند المسلم وهو له للنصراني
والأمة بين مسلم وذمى، ثم جاءت بولد فادعاه كل منهما أنه ولده؟
فهو بينهما ويرثهما ويرثلنه، فان مات أحدهما ورثه الابن، ثم مات الابن وترك أحد الذين ادعياه وهى الآخر، وهو المهالك قبله من الدين ادعياه، فجميع ميراثه للحى منهما دون بنى الميت منهما، وكذلك نسولهم الأقرب فالأقرب منهم
فان أقر أنه حر، فهو ولدهما جميعاً وهو مسلم. وان قالت الأمة
وطئانى جميعاً وولدت، فالولد لهما وهو مسلم فى الحكم.
قال غيره: الولد ابن المسلم، ويضمن المسلم بنصف قيمة الأمة للذمى، وقول يضمن بنصف قيمة الابن ونصف قيمة الجارية، وقول نصف
قيمة الابن، ونصف قيمة المثل
وان كانت الأمة بين مسلمين؟
فهو ابنهما.
واذا ولدت حرة وأمة فى موضع واحد، ولم يعرف ابن الحرة منهما،
ومات أب الحر منهما؟
٣٬٦٢٩ / ٤٬٢٢١