الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢-
22
-
فانهما يقومان قيمة يعطى مولى الأمة نصف تلك الدية، ويقسم الباقي
بينهما نصفين
وان كانت الأمة لزوج تلك الحرة؟
ففى الحكم يكونان ولديه ويرثانه وهما حران، والحكم فيها كحكم
الأخوين
والمشرك له جارية على دينه فوطئها، ثم أسلمت ثم باعها المسلم، ثم
ولدت فادعاه؟
فان كان ولدته لأقل من ستة أشهر فهو الذمى، وحكم الاسلام اذا
أسلمت أمه قبل بيعها، وان جاءت به لستة أشهر أو أكثر فهو للمسلم،
وان كان وطؤها اياها لوقت يشكل بينهما، فالمسلم أولى به
واذا وطئ الذمى أمته المسلمة فولدت، فاذا بلغ الولد؟
6
فقول: يجبر على الاسلام، فان امتنع، قول: يقبل، وقول:
لا يقبل، وقول: لا يجبر مادامت أمه مملوكة حتى تعتق، وقول: يجبر
على كل حال
•
ومسلم له أولاد صغار، ثم انه أشرك بالله، وولد له أولاد في حال
شركه؟
٣٬٦٣٠ / ٤٬٢٢١