مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣

-

-

فقول: ان أولاده الصغار الذين ولدوا في اسلامه

مع

أولاده الذين

ولدوا فى حال شركه، وقول لا يرثون معهم، وفيه أقوال كثيرة

وكذلك المشرك اذا أسلم وله أولاد صغار ولدوا في حال شركه

والعبد اذا تزوج أمة اليهود بلا اذن سيده، فولدت منه؟

•

جبر اليهودى على بيع أولاد أمته من ذلك العبد في الاسلام. والمسلم اذا تسرى أمته فكل ولد جاءت به، فهو لاحق به حتى يصح أنه تركها، فبعد ذلك اذا جاءت بولد الأقل من ستة أشهر فهو ولده، وان جاءت به لستة أشهر أو أكثر منذ تركها، فلا يلحقه اذا باعها أو زوجها، وان لم يكن باعها ولا زوجها، فالولد يلحقه الى سنتين

ومن وطئ جارية له فيها حصة، فولدت؟

فالولد ولده وهو حر.

وان كانت بين رجلين خوطاها جميعاً؟

فقول: يكون الولد عبداً لهما وهو حر، ويرثهما، وذهب أصحابنا الى

هذا القول، واختلفوا في كيفية توريثه:

فقول: يرث من كل واحد منهما ميراث ولد تام.

٣٬٦٣١ / ٤٬٢٢١