الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤-
24
وقول: يرث من كل واحد منهما نصف ميراث ولدهما، ويرثان منه ميراث أب واحد
ومن تزوج أمة على أنها حرة، فاذا هي مملوكة، وقد ولدت منه؟
فحكم الأولاد الأبيهم، وهما أحرار، وعلى أبيهم تسليم قيمتهم قيمة
عبيد لسيد الأمة
مملوك
واذا وطئ الابن جارية أبيه فولدت؟
فان قالت: من الابن وصدقها الأب، فالولد حر، وان كذبها فالولد
واذا وطئ الأب جارية ابنه؟
فالولد حر، ولو أنكر الأب، لأنه يجوز اقراره على ابنه.
ومن وطئ أمته ثم باعها، فوطئها الآخر ثم باعها، فوطئها الثالث وكل ذلك في طهر واحد قبل الاستبراء، ثم ولدت؟
فالولد للأول، لأن وطأها حلال له، والله أعلم
والمرأة اذا ولدت ولداً لأقل من ستة أشهر ولو بقليل من الوقت منذ
دخل عليها زوجها، ثم جاءت بولد آخر لتمام ستة أشهر أو أكثر؟
٣٬٦٣٢ / ٤٬٢٢١