مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥

-

-

فقال من قال: هما للزوج الأول، وذلك اذا كانت مع زوج، ومات عنها لأقل من سنتين، وقد تزوجها آخر، وهما حمل واحد، وقد ولدت

لأقل من ستة أشهر بولد فالولد الأخير تبع للأول

وقال من قال: الولدان للأخير، لأنهما حمل واحد، ولا تكون المرأة

نفساء حتى تضع جميع مضت ستة أشهر منذ تزوجها الأخير، والولد الأول مضاف للولد الأخير

ما في بطنها من الأولاد، ولم يتم وضع حملها حتى

وقال من قال: يكون الولد الأول الذى ولدته قبل مضى ستة أشهر مذ تزوجها الزوج الأخير، هو للزوج الأول اذا كان قد طلقها الزوج أو مات عنها قبل مضى سنتين

الأول

وقول: أربع سنين، والولد الأخير للزوج الأخير اذا كان دخل بها قبل مولده بستة أشهر، وتكون الأشهر كل شهر ثلاثين يوماً بكسور هن مثلا من وقت الضحى الى وقت الضحى من اليوم الثانى يحسب يوما، وكذلك سائر الأوقات النهار والليل هما يوم، وبما انقصر من هذا اليوم بوفاء من اليوم المقبل بقدر ما نقص من هذا اليوم، وهكذا في أيام الحيض والنفاس والفقد وغير ذلك، والله أعلم

فقد أتينا فى كتابنا هذا أصولا يقاس عليها ما يماثلها، وتركنا أكثر

الاختلافات من الأقاويل، وأخذنا بأحسن ما اعتمد عليه أهل العلم من أهل

٣٬٦٣٣ / ٤٬٢٢١