مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧

-

يدع لهما شيئاً الا أخذه فما ترى يارسول الله، والله لا ينكحان أبدأ

الا ولهما مال؟

قال صلى الله عليه وسلم: «يقضى الله فى ذلك» فنزلت سورة النساء قوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولادكم) الى قوله: (نساء فوق اثنتين فلهن المثلث مما ترك (الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعو المرأة وصاحبها «فقال لعمهما: ا أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك» •

ثم قال تعالى: (وان كانت واحدة فلها النصف) وذلك اذا لم يكن معها أحد من الذكور اخوة لها، ثم قال فى ميراث الأبوين: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث).

فهذه دلالة تدل على أن الأبوين هما الأب والأم حين قال: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث).

ولما ذكر ثلث الأم وسكت عن ذكر نصيب الأب بعد ذكر اشتراكهما، وذكر فرض الأم دل على أن ما بقى فهو للأب وهو الثلثان، ثم قال: (فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين).

فكان ابن عباس يعطى الأم التلث عند عدم الأولاد، وعند عـ

عدم

٣٬٦٥٥ / ٤٬٢٢١