مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٣

-

63

واحدة فلها النصف)، قوله: (فان كن نساء فوق اثنتين (انما عنى: فان كن إناثاً صغاراً وكباراً فوق اثنين) فلهن ثلثا ما ترك فان كانت واحدة فلها

النصف).

قال: ثم ذكر فى الأخوات فقال: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك (فدل ذلك على أن الرجال والنساء مشتملة تسميتهم على البالغين والأطفال

قال أبو الحوارى: سدس الجدات طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ملحوق بالفرائض، ولا يحجب الجدة أو الجدات الا الأم باجماع، وكل من قرب منهن الى الميت فهي أولى بالسدس

وروى عن أبي بكر أنه جاءته أم الأم تطلب فى ميراثها، فقال: ما أعلم أن لك فى كتاب شيئاً، ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سأسأل فلما صلى الظهر قال: من عنده علم فى الجدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: ومن يشهد لك؟ فقال: محمد بن مسلمة، فقال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، قال أبو المؤثر: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم للجدات بالسدس طعمة اذا لم تكن أم

٣٬٦٧١ / ٤٬٢٢١