الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٤وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة من ابن ابنها وأبوه حى، وذكر لنا أنه قضى للجدة مع ابنها بالسدس اذا لم تكن أم، وقد أقام صلى الله عليه وسلم الجد مقام الأب، وقد جعل عليه السلام الأخت أو الأخوات مع البنت أو البنات عصبة.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ذو سهم أحق بالميراث فمن لم يكن
قتله،
عصبة ولا رحماً) وسن صلى الله عليه وسلم أن لا ميراث لقاتل ممن ومنع ميراث الكافر من المسلم بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا يوم فتح مكة: «لا يتوارث أهل ملتين».
وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين بشيء ولا يحجبان وارثاً) ولا يرث مملوك من حر،
ولا يرث قاتل ممن قتله عمداً أو خطأ
•
وعن عمر أنه قال: لا نرثهم ولا يرثونا، يعنى الكفار. عن على بن الحسن أنه قال: لما توفى أبو طالب ورث النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا وطالباً وكانا مشركين، وكان أبو طالب مشركاً، ومنع من ميراث الحر من العبد باجماع الأمة
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المال بالمال» يعنى