مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٥

-

في هذا المملوك، وقال بعض أهل الخلاف: انه اذا كان المملوك نصفه حر فان ميراثه لمن له فيه الرق دون المعتق، وقال قوم: الميراث الذى أعتقه دون السيد، وقال قوم: اذا أعتق بعضه أعتق يرث ويورث، وقال بعض: لا يرث ولا يورث

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى العمة الثلثين، وأعطى الخالة الثلث، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخال وارث من لا وارث له».

«

وسئل أبو محمد: من أين أجاز أن يوقف الميراث من مال الهالك اذا

كان الأب مملوكا؟

قال: للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجزى والد عن ولده الا أن يجده مملوكا فيعتقه أو يشتريه فيعتقه» عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود له قبل ذكر وأنثى من أين يورث؟

قال: من حيث يبول مجرى ذلك في الأثر ان خرج البول من خلق الذكر فحكمه حكم الذكر، وأن خرج البول من خلق الأنثى فميراثه ميراث أنثى وحكمه حكمها في اللباس والستر، فان خرج البول من الخلقين جميعاً،

-

الخزائن ج 13)

٣٬٦٧٣ / ٤٬٢٢١