مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٧

-

670

يقول: ان المرأة تجزى بحسناتها عن عشر أمثالها، كما يجزى الرجل بحسناته عشر أمثالها له، وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أخبرني جبريل عليه السلام أن لا ميراث للعمة والخالة، وذلك اذا كان للميت ذو سهم أو عصبة، أو من هو أقرب منهما رحمة للميت» والله أعلم

وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أعيان يتوارثون دون بني العلات (الأعيان بنو الأم والأب خلصاً، والعلات بنو الأب يعنى الاخوة

من الأب والأم اذا كان فيهم ذكور يتوارثون دون الاخوة من الأب

وقد يقال: ان الاخوة اذا كانت أمهم واحدة والآباء شتى فهم

-

أخياف – الأخياف بالخاء المعجمة والباء المثناة من تحت ـ والله أعلم – كما أن أولئك أعيان وغلات، والله أعلم

،

وثبوت أتباع السنة من كتاب الله لقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وقوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله)، وقوله تعالى: (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) وفي القرآن مثل هذا كثير، والله أعلم

الأصل الثالث: اجماع المسلمين، كميراث ابن الابن مع عدم ابن

الصلب وما أشبه ذلك، وكميرات العمات والخالات، وما أشبه ذلك

٣٬٦٧٥ / ٤٬٢٢١