مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٨

-

-

والاجماع: هو أن يجتمع رأى المسلمين كلهم على مقالة واحدة، وليس بينهم اختلاف فهو اجماع وكذلك اذا قال منهم قائل برأى وأعجبهم وأخذوا به فهو اجماع

ومن الاجماع: أن الجد يقوم مقام الأب فى الميراث مع عدمه، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً) ومن ذلك قالوا: لا ميراث للاخوة مع الجد، ولو خالفهم في

ذلك مخالف

و من اجماعهم: أن ابن الابن يقوم مقام الابن في الميراث

و من اجماعهم: أن لا ميراث لجد مع أب، ولا لابن ابن مع ابن الصلب، وأن لا ميراث لجدة مع أم، وأما أم الأب مع وجود ابنها في حياته في ميراثها من ابن ابنها الحى فيه اختلاف، وأكثر القول: لا يحجبها لأنها ترث، وذلك اذا لم يكن للميت أم ترثه، وتحجبها وجود الأم الوارثة.

ومن اجماعهم: أن لا ميراث لاخوة الأم من الواحد فصاعداً

6

مج

وجود أحد الأولاد، ولا مع الآباء والأجداد المذكور دون الأمهات والجدات

ومنع ميراث الحر من العبد باجماع الأمة

وثبوت اتباع الاجماع حجة من الله تعالى، لقوله تعالى: (وكذلك

٣٬٦٧٦ / ٤٬٢٢١