مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٤

-

740

جد

في هذه المسألة فهو كما قال ابن عباس، والجد ها هنا غير عن الأب

!

وكان ابن عباس يقول: اذا كان زوج وأم وابنتان، فيعطى الأم

المسدس، والزوج الربع، والباقي للابنتين

والأصح عندنا أن للزوج المربع ثلاثة، وللابنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس سهمان، فأصل المسألة من اثنى عشر، وتعول الى ثلاثة عشر، وأما هو فجعل البنتين بمنزلة العصبة، وهما من أفضل الفريضة

كما بينا. وكذلك اذا كان زوج وأبوان وابنتان: كان يعطى الأبوين السدسين، والزوج الربع تبقى خمسة للابنتين

والأصح عندنا أن أصل المسألة من اثنى عشر، للزوج الربع ثلاثة، للأبوين المسدسان أربعة، وللبنتين الثلثان ثمانية، عالت من اثنى عشر،

الى خمسة عشر، وكان هو لا يجعل الفرائض عولا

وقيل: كان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثين شيئا، ولا الأخوات للأب والأم على الثلثين شيئا، وكذلك الأخوات للأب، ويقول لا أزيدهن على ما فرض الله لهن، وذلك في مسائل الرد

وأما قول زيد بن ثابت، وعبد الله بن العباس، وعلى بن أبي طالب:

يكن لهن نصيبهن من الرد وهو الأصح.

٣٬٦٨٢ / ٤٬٢٢١